إعدادات العرض
إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي
إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤمنين رضي الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».
الترجمة
Bosanski English Español فارسی Français Bahasa Indonesia Русский Türkçe اردو 中文 हिन्दी Tiếng Việt Hausa Português Kurdî Kiswahili සිංහල Svenska Čeština ગુજરાતી አማርኛ Yorùbá ئۇيغۇرچە ไทย پښتو অসমীয়া دری Кыргызча or नेपाली Malagasy Română Kinyarwanda বাংলা తెలుగు Lietuvių Oromoo മലയാളം Nederlands Soomaali Shqip Српски Deutsch Українська ಕನ್ನಡ Wolof Mooreالشرح
سَألتْ فاطمةُ بنت حبيش النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني لا ينقطع عني الدم ويستمر حتى في غير زمن الحيض، فهل يكون حكم ذلك حكم الحيض فأترك الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه دم استحاضة، وهو دم مَرَضِيٌّ ينشأ عن انقطاع عرق في الرحم، وليس بدم حيض، فإذا جاء وقت الحيض الذي كنت تحيضين فيه على عادتك الشهرية قبل أن تمرضين بالاستحاضة، فاتركي الصلاة والصوم وغيرَهما مما تُمنَع منه الحائض وقت الحيض. فإذا انتهى مقدار تلك المدة، فتكوني قد طهرتي من الحيض، فاغسلي موضع الدم، ثم اغسلي بدنك اغتسالًا كاملًا لرفع الحدث، ثم صلي.فوائد الحديث
وجوب الغسل على المرأة عند انتهاء أيام حيضها.
وجوب الصلاة على المستحاضة.
الحيض: دمُ طبيعةٍ يُرْخِيْه الرَّحِمُ عَبْرَ فَرْجِ المرأةِ البالغة، يصيبها في أيام معلومة.
الاستحاضة: سَيَلانُ الدمِ في غير وقته من أدنى الرحم دون قَعْرِه.
الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: أنَّ دمَ الحيضِ أسود ثخين مُنْتِن الرائحة، أما دم الاستحاضة فأحمر رقيق ليس له رائحة منتنة.
التصنيفات
الحيض والنفاس والاستحاضةالمراجع
صحيح البخاري (1/ 72) (325).صحيح مسلم (1/ 262) (333).
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص77).
الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (1/ 63).
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص40).