لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبْسَةَ المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَةَ الرجل

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبْسَةَ المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَةَ الرجل

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبْسَةَ المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَةَ الرجل.

[صحيح] [رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه بمعناه وأحمد]

الشرح

دَعَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالطَّرْدِ والإبعاد من رحمة الله لكلِّ رجلٍ يتشبَّه بالمرأة في الملابس الخاصة بالنساء؛ سواء في الهيئة أو اللون أو الكيفية أو طريقة اللبس والزينة أو غير ذلك، أو أن تتشبَّهَ المرأةُ باللبس الخاص بالرجال كذلك، وهو كبيرة من كبائر الذنوب.

فوائد الحديث

قال الشوكاني: تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم.

قال ابن عثيمين: ما كان مشتركًا بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجل والنساء فإنه لا بأس به، أي لا بأس أن يلبسَه الرجال والنساء؛ لأنه مشترك.

التصنيفات

التشبه المنهي عنه, اللباس والزينة

المراجع

سنن أبي داود (6/ 195) (4098).

السنن الكبرى للنسائي (8/ 297) (9209).

سنن ابن ماجه (3/ 95) (1903).

مسند أحمد (14/ 61) (8309).

نزهة المتقين، لمجموعة من الباحثين (2/ 1122).

كنوز رياض الصالحين، لمجموعة من الباحثين (19/ 337).

بهجة الناظرين، لسليم الهلالي (3/ 150).

شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (6/ 370).