إعدادات العرض
إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ
إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ
عَن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».
[صحيح] [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه]
الترجمة
বাংলা Bosanski English Español فارسی Français Bahasa Indonesia Русский Tagalog Türkçe اردو 中文 हिन्दी ئۇيغۇرچە Hausa Kurdî অসমীয়া Kiswahili አማርኛ Tiếng Việt ગુજરાતી Nederlands සිංහල پښتو ไทย नेपाली Кыргызча മലയാളം Malagasyالشرح
أَخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثوبًا من حَرِيْر أو قطعةً منه، بيده اليسرى، وأخذ ذهبًا مِن حُلِيٍّ أو ما شابه، بيده اليمنى، ثم قال: إنّ الحرير والذهب، حرامٌ لبسهما على الرجال، أما النساء فهما حلال لهن.فوائد الحديث
قال السندي: (حرام): المراد استعمالُها لبسًا؛ وإلا فالاستعمال صَرْفًا وإنفاقًا وبيعًا جائزٌ للكُلّ، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالُها حرام للكل.
توسعة الشريعة الإسلامية على النساء للحاجة إلى الزينة ونحوها.
التصنيفات
اللباس والزينةالمراجع
سنن أبي داود (6/ 165) (4057).سنن النسائي (8/ 160) (5144).
سنن ابن ماجه (4/ 594) (3595).
شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (2/ 613).
بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (2/ 99).