إعدادات العرض
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
[صحيح] [متفق عليه]
الترجمة
বাংলা Bosanski English Español فارسی Français Indonesia Tagalog Türkçe اردو 中文 हिन्दी ئۇيغۇرچە Hausa Português Русский Македонски नेपाली دری پښتو ગુજરાતી ភាសាខ្មែរ Shqip Українська Čeština Српски Kurdî ქართული Magyar ਪੰਜਾਬੀ Kiswahili ಕನ್ನಡ മലയാളം тоҷикӣ Kurmancî සිංහල తెలుగు O‘zbek தமிழ் Tiếng Việt ไทย Deutsch Yorùbá Malagasy Nederlands Română Moore မြန်မာالشرح
يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.فوائد الحديث
الحديث قاعدة في قسمة التركة.
أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.
أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.
تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.
التصنيفات
العـصبةالمراجع
صحيح البخاري (8/ 152) (6737).صحيح مسلم (3/ 1233 - 1234) (1615).
فتح الباري، لابن حجر (12/ 28).
الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 53).
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص554).
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص276).
